ابن فهد الحلي
449
المهذب البارع
ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط . وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة ، جاز . ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها . ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .
--> ( 1 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 206 س 23 قال : وقال أبو علي : لا يجوز لأن مواضع اللحم بتفاضل الخ . ( 2 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 411 س 4 قال : فإن اشترط عليه إلى أن قال : وليس عليه من الخسران شئ ، كان على ما اشترطا عليه . ( 3 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 39 قال : فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح إلى أن قال : وتبعه ابن البراج إلى أن قال : فقول الشيخ ( ره ) هو المعتمد . ( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 39 قال : فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح إلى أن قال : وتبعه ابن البراج إلى أن قال : فقول الشيخ ( ره ) هو المعتمد . ( 5 ) كقوله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء / 29 وقوله تعالى " وفوا بالعقود " المائدة / 1 . ( 6 ) قال عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، لاحظ عوالي اللئالي : ج 4 ص 360 . ( 7 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ص 212 الحديث 16 .